ملكية . حيازة . تقادم " التقادم المكسب " . محكمة الموضوع .
الموجز
الحيازة بعنصريها المادى والمعنوى . توافرها لدى الحائز من مجرد وضع يده المادى على العقار وظهوره بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه .
القاعدة
إن الحيازة بعنصريها المادى والمعنوى تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادى على العقار وظهوره بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد شعلة ، سيد الشيمى نائبى رئيس المحكمة عز العرب عبد الصبور ومحمود محيى الدين وبحضور رئيس النيابة السيد / سالم سرور وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء 14 من ذى الحجة سنة 1422 ه الموافق 26 من فبراير سنة 2002 م أصدرت الحكم…

