شيوع . قسمة . شفعة . بيع . ملكية .
الموجز
بيع المالك على الشيوع حصته مفرزة لأجنبى . بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقى الشركاء . اعتباره بالنسبة لهم في حكم التصرف في قدر شائع . مؤداه. حقهم في الأخذ بالشفعة في ذلك البيع . المادتان 826 ، 936 (ب) مدنى .
القاعدة
إن النص في المادة 826 من القانون المدنى على أن " كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما ، وله أن يتصرف فيها ويستولى على ثمارها وإذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة 000 " ونص في المادة 936 ب من هذا القانون على أن "- يثبت الحق في الشفعة للشريك على الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبى " فقد دل على أن للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً ويقع البيع صحيحاً وأن كانت حالة التحديد تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء في الشيوع ، ومتى كان هذا البيع صحيحاً وصدر لأجنبى ، وكان الإفراز الذى تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء في الشيوع طالما لم تتم القسمة قضاء أو رضاءً مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم في حكم التصرف في قدر شائع ، فإنه ينبنى على هذا أن يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة في ذلك البيع وفقاً لصريح عبارة نص المادة 936 مدنى
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد شعلة ، سيد الشيمى ، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور وبحضور رئيس النيابة السيد / طارق مصطفى وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء 26 من المحرم سنة 1423 ه الموافق 9 من أبريل سنة 2002 م أصدرت الحكم…

