نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل " .
الموجز
أسباب الطعن . وجوب أن تكون واضحة كاشفة عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه . عدم تحقق ذلك . أثره . صيرورة النعى غير مقبول .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة ، وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة، بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه ، وموضعه منه وأثره في قضائه ، وإلا كان النعى غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سيد الشيمى ، عبد المنعم محمود عوض، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور وبحضور رئيس النيابة السيد / سالم سرور وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء 29 من ذى القعدة سنة 1422 ه الموافق 12 من فبراير سنة 2002 م…

