الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن.ما يقبل منها". إثبات "شهود". إجراءات المحاكمه.الطعنرقم ۳۱٥٤ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۱۱/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۱۸۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول