أختصاص " الأختصاص الولائى " . دفوع . نظام عام . نقض .
الموجز
الدفع بعدم الأختصاص الولائى . من النظام العام . إعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة تقضى به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى . الحكم الصادر في الموضوع . اشتماله على قضاء ضمنى بالإختصاص . الطعن بالنقض عليه . يرد على القضاء في الإختصاص و لو لم يثار من الخصوم . علة ذلك .
القاعدة
مؤدى نص المادة 109 مرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أو لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخله في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية العمالية برئاسة السيد المستشار / كمال أمين عبد النبى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين /عاطف الأعصر ، إسماعيل عبد السميع أحمد على داود و على عبد المنعم " نواب رئيس المحكمة " ورئيس النيابة السيد / رضا سالمان . وأمين السر السيد / أشرف عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 2 من المحرم سنة 1429 ه الموافق 10…

