شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الصفة في الطعن "

الطعن
رقم ۷۷۰۲ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۹/۰۲/۰۲⁩

الموجز

قبول الطعن بالنقض . شرطه . مثول الطاعن في الخصومة التى صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه . إعتبار الشخص طرفاً في الخصومة بتمثيل الغير له تمثيلاً مقطوعاً به . عدم كون الطاعنتين السادسة والسابعة طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه . أثره . عدم قبول الطعن بالنقض منهما

القاعدة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون ماثلاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه ولا يعتبرالشخص طرفاً في الخصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنتين السادسة والسابعة لم تكونا طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون الطعن منهما بالنقض على الحكم المطعون فيه غير مقبول . (1)

نص الحكم — معاينة

         بسم الله الرحمن الرحيم      ــــــباسم الشـعبمحكمــة النقــض الدائرة المدنيـة والتجارية ـــ برئاسة السيـد المستشــار / عبد الجواد هاشم فراج           نائب رئيــس المحكمة  وعضوية السادة المستشارين / حامد نبيه مكــــى         " نائب رئيس المحكمة "                                عادل عبد الحميـــد            عامر عبد الرحيــم                                على ميرغنى الصادق              " أعضـــاء "  بحضور السيد رئيس النيابـة /  أسامة راضى  وحضور السيـد أمين السر  /  طـارق عبـدالمنـعمفى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 7 من صفر سنة 1430 هـ الموافق 2 من فبراير سنة 2009 م.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا