أثبات " عبء الأثبات " .
الموجز
التزام المدعى بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيدها . إثبات أن الحرمان من الإجازة فيما جاوز ثلاثة أشهر مرجعه للطاعنة . وقوعه على عاتق المطعون ضده .
القاعدة
المقرر أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه فيها بما مؤداه أنه يقع على عاتق المطعون ضده عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما جاوز من رصيدها ثلاثة أشهر كان راجعاً إلى الطاعنة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية العمالية برئاسة السيد المستشار / كمال أمين عبد النبى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / إسماعيل عبد السميع ، أحمد على داود على عبد المنعم " نواب رئيس المحكمة " والدسوقى الخولى بحضور رئيس النيابة السيد / وليد رستم . و حضور أمين السر السيد / أحمد عبد الوهاب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 23 من…

