أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي" . محكمة الموضوع : "سلطتها في تقدير قيام الدفاع الشرعي . " حكم" : تسبيبه تسبيب غير معيب . نقض : أسباب الطعن. ما لا يقبل منها."
الطعن
رقم ٤۳۸ لسنة ٤۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷۲/۰٥/۲۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۲۳
رقم القاعدة
۱۹۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.