الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقذف. سب. بلاغ كاذب. صحافه. جريمة "جرائم الصحف ". محكمة أول درجه " إختصاصها. محكمة الجنايات "إختصاصها" " تنازع الإختصاص" " التنازع السلبي". دعوى مدنيه.الطعنرقم ٥٥۹٦ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۰٤/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۹٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول