عمل " العاملون بشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى : أجر : المقابل النقدى للإجازات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال " .
الطعن
رقم ۱۷۳۸۰ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۰۱/۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.