تنفيذ " اشكالات التنفيذ ". اختصاص
الموجز
(3) إقامة المطعون ضده دعواه بطلب تسليمه السيارة التى ضبطت مع نجله المتهم في ترويح عمله مزيفة بقالة أن الحكم الجنائي بمصادرة المضبوطات لا يشمل السيارة المدعى ملكيتها وأنه من غير المحكوم عليه . تعلق النزاع بالحكم الجنائي نفسه من حيث مضمونه وأساس قضائه في شأن ما قضى به من عقوبة المصادرة وانعقاد الاختصاص بنظره للمحكمة الجنائية التى أصدرت الحكم. قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع النزاع استئنافياً رغم عدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظره . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة
لما كان الثابت أن المطعون ضده أقام دعواه أمام المحكمة المدنية بطلب تسليمه السيارة التى ضبطت مع نجله المتهم بترويج عمله مزيفة في الجناية رقم 2238 لسنة 87 جنايات طلخا والمقيدة برقم 405 لسنة 87 كلى المنصورة على قول بأن الحكم الجنائي بمصادرة المضبوطات لا يشمل السيارة والتى يدعى ملكيتها وأنه من غير المحكوم عليه وكان النزاع على هذا النحو لا يتعلق بتنفيذ أحكام مالية على نحو ما سبق الإشارة إليه إنما يتعلق بالحكم الجنائي نفسه من حيث مضمونه وأساس قضائه في شأن ما قضى به من عقوبة المصادرة بما ينعقد معه الاختصاص بنظره للمحكمة الجنائية التى أصدرت الحكم ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى في موضوع النزاع استئنافا للحكم الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية الغير مختصة نوعيا بنظره فإنه يكون قد قضى ضمنا باختصاصه بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار /شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/عبد الصمد عبد العزيز و محسن فضلى وعبد العزيز فرحات نواب رئيس المحكمة وزكريا إسماعيل وبحضور رئيس النيابة السيد / أسامة أبو العز . وأمين السر السيد / رمضان مصطفى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 7 من شوال سنة 1423 ه الموافق 11 من ديسمبر سنة 2002 م أصدرت الحكم الآتى فى الطعن…

