تنفيذ " اشكالات التنفيذ ". اختصاص
الموجز
الأحكام المالية . ماهيتها . الصادرة بالغرامة أو ما يجب رده أو التعويضات والمصاريف مما يراد تحصيله عن طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية طبقا لأحكام قانون المرافعات . النزاع من غير متهم بشأن الأموال المطلوب الحجز عليها يرفع إلى المحكمة المدنية والأحكام الجنائية الصادرة بالغلق أو الإزالة أو الهدم أو المصادرة أو إعادة الشئ إلى أصله أو نشر الحكم أو سحب الترخيص . عدم اندراجها في عداد الأحكام المالية . علة ذلك . الإشكال في تنفيذ هذه الأحكام ينعقد للمحكمة الجنائية التى أصدرت الحكم م . 527 م . ج
القاعدة
لما كانت المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه " في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم – من غير المحكوم عليهم – بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها فيرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات ، وكان المقصود بالأحكام المالية في معنى المادة 527 سالفة البيان الأحكام الصادرة بالغرامة أو بما يجب رده أو التعويضات والمصاريف عما يراد تحصيله عن طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية طبقا لأحكام قانون المرافعات ، فإذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب الحجز عليها فإن الأمر يرفع إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات ، أما الأحكام الجنائية الصادرة بالغلق أو الإزالة أو الهدم أو المصادرة أو إعادة الشىء إلى أصله أو نشر الحكم أو سحب الترخيص فلا تندرج في عداد الأحكام المالية فهى لا تنطق بجزاء نقدى إنما تهدف إلى إزالة أو محو المظهر الذى أحدثته الجريمة وإن الإشكال في تنفيذ هذه الأحكام يكون من اختصاص المحكمة الجنائية التى أصدرت الحكم باعتبار أن الإشكال يتعلق بالحكم نفسه من حيث مضمونه أو من حيث قابليته للتنفيذ .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار /شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/عبد الصمد عبد العزيز و محسن فضلى وعبد العزيز فرحات نواب رئيس المحكمة وزكريا إسماعيل وبحضور رئيس النيابة السيد / أسامة أبو العز . وأمين السر السيد / رمضان مصطفى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 7 من شوال سنة 1423 ه الموافق 11 من ديسمبر سنة 2002 م أصدرت الحكم الآتى فى الطعن…

