نقض " الخصوم في الطعن".
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . من لم يقض له أو عليه بشئ وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به . غير مقبول.
القاعدة
إذ كان لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حتى صدوره ، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد اختصمت المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما أمام محكمة الاستئناف دون أن توجه لهما ثمة طلبات وأنهما وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض لهما أو عليهما بشئ وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهما فإنه لا يقبل اختصامهما في الطعن ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
نص الحكم — معاينة
- باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الدسوقى الخولى نائب رئيس المحكمة محمد الأتربى ، طارق تميرك وعادل فتحى ورئيس النيابة السيد / محمد مجدى. وأمين السر السيد / ناصر عرابي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 24 من جمادى الأولى سنة 1432ه الموافق 27 من إبريل سنة 2011 م. أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد فى جدول…

