نادى القضاة " اختصاص الجمعية العمومية لنادى القضاة " .
الموجز
الفصل في كافة أمور نادى قضاة طنطا من حيث إنشائه وأغراضه وأمواله وإدارته وحله وإدماجه واختيار مجلس إدارته وإجراء الانتخابات وإسقاط العضوية . منوط لجمعيته العمومية . لائحة النظام الأساسى للنادى . اختيار أعضاء الجمعية العمومية مجلس إدارة ناديهم بالانتخابات. عدم الطعن أو التشكيك في ذلك . مؤداه . تحقق الغاية من الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية . أثره . زوال البطلان . مشاركة الطاعن في تلك الانتخابات وخوضه المنافسة حتى إعلان النتيجة . دلالة قاطعة على نزوله ضمنياً عن التمسك بالبطلان ولا يملك العودة للتمسك به . رفض الحكم المطعونفيه الدعوى والتفاته عما أثاره الطاعن من دفاع لم يقدم الدليل عليه . صحيح .
القاعدة
إذ كان البين من استقراء نصوص لائحة النظام الأساسى لنادى قضاة طنطا المعمول بها والمرفقة بالأوراق أن القول الفصل في كافة أمور النادى من حيث إنشائه وأغراضه وأمواله وإدارته وحله وإدماجه واختيار مجلس إدارته وإجراء الانتخابات وإسقاط العضوية منوط بجمعيته العمومية المؤلفة من أعضاء النادى وإذ اختار أعضاء الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا مجلس إدارة ناديهم بالانتخابات التى تمت بتاريخ 30/10/2009 والتى لم تكن إجراءاتها ونتيجتها محل طعن أو تشكيك في صحتها من أحد من أعضاء تلك الجمعية العمومية الذين قبلوا دعوة اللجنة المؤقتة لإجراء تلك الانتخابات وحضروا وأدلوا بأصواتهم فإن الغاية من الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية تكون قد تحققت بما يزول معها البطلان المدعى به فضلاً عن أن مشاركة الطاعن في تلك الانتخابات وتقدمه بأوراق ترشيحه للجنة المؤقتة وخوضه المنافسة حتى إعلان النتيجة يدل دلالة قاطعة لا تحتمل الشك على نزوله ضمنياً عن التمسك ببطلان قرار اللجنة المؤقتة بالدعوى لتلك الانتخابات وإشرافها عليها فليس له من بعد ذلك أن يعود ويتمسك بالبطلان , وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة دون أن ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من دفاع بشأن زوال عضوية المطعون ضده الأخير لعدم سدادة اشتراكات العضوية بما يبطل ترشحه لرئاسة مجلس إدارة النادى ذلك أن الثابت بالأوراق أن اشتراك العضوية بالنسبة للمطعون ضده الأخير يتم استقطاعه من راتبه بمعرفة الوحدة الحسابية لجهة عمله بموجب إقرار الخصم الموقع منه في تاريخ سابق على الترشح وأن عدم ورود بعض الأقساط للنادى لا يدل على امتناع المطعون ضده عن سداد اشتراكات العضوية بفعل إرادى من جانبه طالما لم يقدم الطاعن الدليل على ذلك فلا على المحكمة إن التفتت عن بحث هذا الدفاع والرد عليه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة طعون رجال القضاء برئاسة السيد القاضى /عزت عبد الجواد عمران " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / ناصر مشالى , طارق عبد العظيم د/ أحمد الوكيل و محمد الجديلى " نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / أحمد عبد الخالق . وأمين السر السيد / طارق عادل محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى . فى يوم الثلاثاء 9 من ذى القعدة سنة 1433 ه الموافق…

