إرث " التحايل على أحكام الإرث " " الطعن في تصرفات المورث " . إثبات . بيع " بيع المورث لأحد الورثة " . تركة . نظام عام . مرض الموت . وصية . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصورا " .
الطعن
رقم ٥۳۸٥ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۲/۰٦/۳۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.