بنوك . دعوى " مصاريف الدعوى ".
الموجز
مصاريف الدعوى . ماهيتها . شمولها للرسوم القضائية ومصاريف وأتعاب الخبراء والشهود وأتعاب المحاماة وغيرها من المصاريف التى يتحملها الخصوم . النص على إعفاء بنك ناصر الاجتماعى من الرسوم . م 11 من ق 66 لسنة 1971 المعدل بالقانون 60 لسنة 1975 . مفاده . إعفاءه من الرسوم القضائية فقط دون باقى عناصر مصاريف الدعوى .
القاعدة
لما كانت مصاريف الدعوى لا تقتصر على الرسوم القضائية بل تشمل أيضاً مصاريف وأتعاب الخبراء والشهود وأتعاب المحاماة وغيرها من المصاريف التى يتحملها الخصوم ، وكان النص في المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة بإسم بنك ناصر الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1975 على أن " تعفى الهيئة من جميع أنواع الضرائب والرسوم التى يقع عليها وحدها عبء أدائها بما في ذلك الرسوم القضائية " لا يعنى أكثر من إعفاء الهيئة من الرسوم القضائية في جميع الأحوال التى يقع عليها وحدها عبء أدائها ،ولا يتسع لإعفائها من باقى عناصر المصاريف المشار إليها .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، السيد عبد الحكيم ممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة وسالم سرور وبحضور رئيس النيابة السيد / مجدى الشريف . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 21 من صفر سنة 1427 ه الموافق 21 من مارس سنة 2006 م أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5508 لسنة…

