نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ . غير مقبول .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً في النزاع ولا يُقبل اختصامه في الطعن ، ولما كان الثابت أن المطعون ضده الثانى بصفته قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يُقض له أو عليه بشئ فلا يكون خصماً حقيقياً ومن ثم يتعين عدم قبول اختصامه في الطعن
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد المستشار / مصطفى جمال الدين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد داود ، على عبد المنعم " نائبى رئيس المحكمة " وائل داود و إيهاب اسماعيل عوض بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد لطفى وحضور السيد أمين السر / محمد رجب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 11 من ربيع الأول سنة 1431…

