أموال " أموال الدولة العامة" " أموال الدولة الخاصة " . تقادم " التقادم المكسب ". حكم . " تسبيبه " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، مخالفة الثابت بالأوراق". حيازة " الحيازة المكسبة للملكية " . خبرة " تقرير الخبير" . قانون " الأثر الرجعى للقانون ". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن : تقرير الخبير ، تقدير الأدلة " . ملكية " أسباب كسب الملكية : التقادم الطويل المكسب " " من أنواع الملكية : ملكية الدولة للأموال العامة ، الخاصة ".
الطعن
رقم ٦۳۳٤ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۰۲/۲٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.