شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير المحررات" . نقض .

الطعن
رقم ۱۱۱۷٥ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۰٦/۱٤⁩

الموجز

سلطة محكمة الموضوع في تفسير المحررات . لا رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت في تفسيرها لم تخرج عن المعنى الذى تحتمله عبارتها .

القاعدة

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى ما دامت في تفسيرها لم تخرج عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة التجارية

برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ ناصر السعيد مشالى , محمد السيد النعناعى
وائل سعد رفاعى نواب رئيس المحكمة
والريدى عدلى محمد .
وبحضور السيد رئيس النيابة / عمر الفاروق .
والسيد أمين السر/ عبد الحكيم عامر عبد الخالق .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة .
فى يوم الثلاثاء12 من رجب سنة 1432ه الموافق 14 من يونيه سنة 2011م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقما 11175 , 11296 لسنة 66 قضائية .
المرفوع أولهما من :
شركة مصر للهندسة والإنشاءات (تحت التصفية) ويمثلها قانوناً السيدان / سمير محمد القبانى , حافظ مصطفى راغب .
يعلنا بهيئة بالإدارة القانونية بالمركز الرئيسى للشركة برقم 8 شارع جواد حسنى – قسم عابدين - بالقاهرة .
لم يحضر عنها أحد .
ضد
1 السيد / أحمد رفيق النجار – بصفته الممثل القانونى لشركة مجموعة تنمية المشروعات .
يعلن برقم 118 شارع التوفيق – مدينة نصر – بالقاهرة .
تابع الطعنين رقما 11175 , 11296 لسنة 66 ق

(2)
2 بنك قناة السويس ويمثله السيد رئيس مجلس الإدارة بصفته .
يعلن بالإدارة القانونية للبنك 11 شارع صبرى أبو علم – قسم عابدين – بالقاهرة .
لم يحضر عنهما أحد .
الوقائع
بتاريخ 14/11/1996 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 23/9/1996 فى الاستئناف رقم 728 لسنة 113 ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وبذات التاريخ أودعت مذكرة شارحة للطعن .
وفى 25/11 , 3/12/1996 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى 26/ 4/ 2011 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة 24/5/ 2011 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
والمرفوع ثانيهما من :
السيد / أحمد رفيق النجار – بصفته الممثل القانونى لشركة مجموعة تنمية المشروعات .
الكائن مقرها بشارع التوفيق عمارة رقم 118 شقة 121 – مدينة التوفيق – قسم مدينة نصر – بالقاهرة .
لم يحضر عنه أحد .
تابع الطعنين رقما 11175 , 11296 لسنة 66 ق

(3)
ضد
1 السيدين / عبد المنعم أحمد حسنى , محيى الدين إبراهيم أحمد – المصفيان لشركة مصر للهندسة والإنشاءات بصفتيهما الممثلان القانونيان لها (خلفاً للسيدين / سمير محمد القبانى , وحافظ مصطفى راغب المصفيان السابقان للشركة).
يعلنا بمقر الشركة الكائن برقم 8 شارع جواد حسنى – قسم عابدين – بالقاهرة .
2 السيد / رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس بصفته .
يعلن بمقر البنك الكائن برقم 11 شارع محمد صبرى أبو علم – قسم عابدين – بالقاهرة .
لم يحضر عنهما أحد .
الوقائع
بتاريخ 19/11/1996 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 23/9/1996 فى الاستئنافين رقمى 728 , 752 لسنة 113 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وبذات التاريخ أودع مذكرة شارحة للطعن .
وفى 2, 4/12/1996 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن , وفى 18/12/1996 أودع المطعون ضده الثانى مذكرة بدفاعه طلب رفض الطعن .
أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى 26/ 4/ 2011 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة 24/5/ 2011 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . حيث صممت قررت المحكمة ضم هذا الطعن
تابع الطعنين رقما 11175 , 11296 لسنة 66 ق

(4)
للطعن رقم 11175/66 ق ليصدر فيهما حكم واحد . وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ ناصر مشالى "نائب رئيس المحكمة" , والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها الأولى فى الطعن الأول رقم 11175 لسنة 66 ق قد أقامت على الشركة الطاعنة والبنك المطعون ضده الثانى فى ذات الطعن الدعوى رقم 1016 لسنة 1992 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم – وفق طلباتها الختامية – بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ 324680.705 جنيه وبإلزامها والمطعون ضده الثانى متضامنين بأداء مبلغ مليون جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وقالت بياناً , لذلك أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 28 من أغسطس سنة 1982 أسندت لها الطاعنة القيام بأعمال الحفر والردم وإنشاء وحدات سكنية بمدينة السادات وفقاً للشروط الواردة به وبعد أن قامت بتشوين المعدات والمهمات وتقديم خطابى الضمان من البنك المطعون ضده الثانى للدفعة المقدمة وللتأمين النهائى لم تقم الطاعنة بتنفيذ إلتزاماتها فاتفقا على إنهاء التعاقد بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 1983 وتم عمل محضر بحصر الأعمال غير أن الطاعنة لم تقم بتصفية الحساب وسداد مستحقاتها فأقامت عليها الدعوى رقم 1747 لسنة 1984 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب ندب خبير لإجراء المحاسبة بينهما وإذ قضى فيها بتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1992 باعتبارها كأن لم تكن فأقامت الدعوى الماثلة بالطلبات سالفة البيان , إدعى البنك المطعون ضده الثانى فرعياً بطلب الحكم – وفق طلباته الختامية – بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى له مبلغ 240820 جنيه قيمة خطابى الضمان والفوائد بواقع 16% من تاريخ المطالبة حتى
تابع الطعنين رقما 11175 , 11296 لسنة 66 ق

(5)
السداد والحكم له بما عسى أن يحكم به للمطعون ضدها الأولى خصماً من المديونية المستحقة عليها له , ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريريه حكمت بتاريخ 23 من يناير سنة 1996 فى الدعوى الأصلية بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 196680.750 جنيه ومبلغ عشرة ألاف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار التى لحقت بها , وفى الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى للبنك المطعون ضده الثانى مبلغ – 240820 جنيه قيمة خطابى الضمان و 5% فوائد قانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 728 لسنة 113 ق . كما استأنفته المطعون ضدها الأولى لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 752 لسنة 113 ق وبعد أن ضمته للأول قضت بتاريخ 23 من سبتمبر سنة 1996 بعدم قبول الاستئناف الأول لرفعه من غير ذى صفة وبرفض الاستئناف الثانى وأمام محكمة النقض طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بالطعن رقم 11175 لسنة 66 ق , كما طعنت المطعون ضدها الأولى فيه بالطعن رقم 11296 لسنة 66 ق , وقدمت النيابة العامة مذكرة فى كل طعن أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة - فى غرفة المشورة - حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الثانى للأول والتزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن رقم 11175 لسنة 66 ق
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع منها على سند أنه أقيم ممن ليس لهما الصفة فى إقامته بعد أن تم تصحيح شكل الدعوى أمام محكمة أول درجة واستبدالهما بمصنعين آخرين فى حين أن هذا التغيير من أشخاص ممثليها لا تأثير له لاستقلال شخصيتها عن شخصية ممثليها باعتبار أنها المقصودة بذاتها فى الخصومة هذا
تابع الطعنين رقما 11175 , 11296 لسنة 66 ق

(6)
إلى أن الحكم المستأنف قد صدر ضد ممثليها السابقين مما يلزمها برفع استئنافها بذات الصفة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد , ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها وإذ اختصمت فى شخصه تكون هى الأصلية فى الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصضفته الشخصية فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير . لما كان ذلك , وكان الاستئناف رقم 728 لسنة 113 ق قد رُفع من الشركة الطاعنة وكان لهذه الشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها وكانت هى الأصيل والمقصود بذاته فى الخصومة دون ممثلها فإن ذكر اسم الشركة الطاعنة المميز لها فى صحيفة الاستئناف يكون كافياً لصحة الاستئناف فى هذا الخصوص فلا تتأثر الخصومة فيه بما طرأ من تغيير على شخصية ممثلها أمام محكمة أول درجة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
ثانياً : الطعن رقم 11296 لسنة 66 ق
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب إذ أقام قضاءه فى الدعوى الفرعية المقامة من البنك المطعون ضده الثانى على سند أن إلتزام البنك بدفع القيمة المحددة بخطابى الضمان التزاماً مجرداً ونهائياً وإن علاقة البنك بالمستفيد – الشركة المطعون ضدها الأولى – منفصلةً عن علاقته بالعميل – الطاعنة – فى حين أن خطاب ضمان الدفعة المقدمة رقم 118468 – يستلزم وفقاً لعباراته تخفيض قيمة الضمان تلقائياً بنسبة 25% من قيمة المستحقات التى سترد للبنك كما أن خطاب ضمان التأمين النهائى رقم 118471 كان بخصوص تأمين نهائى عن الأعمال الاعتيادية لمشروع إنشاء 1022 وحدة سكنية بمدينة السادات الصناعية وتم خصم عدد من الوحدات بنسبة 60% مما كان لزاماً على البنك قبل تسييل الخطابين بناء على طلب
تابع الطعنين رقما 11175 , 11296 لسنة 66 ق

(7)
المطعون ضدها الأولى معرفة ما تم تنفيذه من أعمال وخصم قيمتها من قيمتهما وأن يخطر الطاعنة إخطاراً جدياً وفورياً ليتسنى لها اتخاذ ما تراه من إجراءات للمحافظة على حقوقها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد , ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن الضمان وإن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك وعميله , إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل يحكمها خطاب الضمان وحده وعباراته هى التى تحدد التزام البنك والشروط التى يدفع بمقتضاها . لما كان ذلك , وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى ما دامت فى تفسيرها لم تخرج عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً , وكان الثابت فى تقرير الخبير المنتدب بموجب الحكم التمهيدى الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 1994 فى البند "ب" من النتيجة النهائية أن الشركة المطعون ضدها قامت بتسييل خطابى الضمان مثار النزاع مع عدم صرف المستخلصات عن الأعمال التى تمت بعد المستخلص رقم 3 وهو آخر مستخلص تم إخطار البنك به وكانت الطاعنة لم تورد بدفاعها الدليل على أن البنك المطعون ضده الثانى قد وردت إليه مستخلصات عن الأعمال التى تمت غير المستخلص الذى قام بخصم قيمته من قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة أو أن عبارات الخطابين قد تضمنت ما يفيد التزام البنك بمراجعة ما تم تنفيذه من أعمال قبل صرف قيمتهما للمستفيد هذا إلى أن البنك فى التزامه بخطاب الضمان – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما يلتزم بصفته أصيلاً قبل المستفيد لا بوصفه نائباً عن عميله فإذا قام البنك بصرف الضمان للمستفيد فإنه ليبس للعميل أن يتحدى بوجوب إعذاره هو
تابع الطعنين رقما 11175 , 11296 لسنة 66 ق

(8)
قبل صرف مبلغ التعويض المبين فى خطاب الضمان وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه فى هذا الشأن يضحى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت فى الأوراق وفى بيان ذلك تقول أن وكيل البنك المطعون ضده أقر أمام الخبير المنتدب لدى محكمة أول درجة بأن مديونية الطاعن للبنك المطعون ضده تمثلت فى قيمة الشيك الخاص بخطاب ضمان الدفعة المقدمة بعد تعديله ومقدارها 172026.785 جنيه وقيمة الشيك الخاص بخطاب ضمان التأمين النهائى ومقدارها 37500 جنيه بإجمالى مقداره 209526.785 جنيه وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى فى قضائه فى الدعوى الفرعية بإلزامها بمبلغ 240820 جنيه بأكثر مما أوفاه البنك للمطعون ضدها الأولى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد , ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم ما حصلته بالمخالفة لما هو ثابت فى أوراق الدعوى وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن خطاب الضمان الخاص بالدفعة المقدمة رقم 118468 بمبلغ 172026.785 جنيه بعد تعديل قيمته وأن خطاب الضمان الخاص بالتأمين النهائى رقم 118471 بمبلغ – 37500 جنيه وأن البنك المطعون ضده الثانى قام بصرف قيمتهما للمطعون ضدها الثانية بموجب الشيكين رقمى 105938 , 105939 بإجمالى مقداره 209526.785 جنيه وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى فى قضائه فى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة بمبلغ 240820 جنيه رغم تمسكها بهذا الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يكون معيباً
تابع الطعنين رقما 11175 , 11296 لسنة 66 ق

(9)
فضلاً عن مخالفته الثابت فى الأوراق بالقصور المبطل مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الخصوص .
لذلك
أولاً : الطعن رقم 11175 لسنة 66 ق
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الاستئناف رقم 728 لسنة 113ق وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأحالت الأوراق إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
ثانياً : الطعن رقم 11296 لسنة 66 ق
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فى خصوص ما قضى به من تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للبنك المطعون ضده الثانى مبلغ 240820 جنيه وألزمت المطعون ضده الثانى المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة , وأحالت الأوراق إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا