شركات . نقض "الصفة : الخصوم في الطعن".
الموجز
الشركة . استقلال شخصيتها الاعتبارية عن شخصية ممثلها . ذكر اسمها المميز لها في صحيفة الطعن . دون اسم ممثلها القانوني . كاف لصحة الطعن .
القاعدة
إذ كان الاستئناف رقم .... لسنة 113 ق قد رُفع من الشركة الطاعنة وكان لهذه الشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها وكانت هى الأصيل والمقصود بذاته في الخصومة دون ممثلها فإن ذكر اسم الشركة الطاعنة المميز لها في صحيفة الاستئناف يكون كافياً لصحة الاستئناف في هذا الخصوص فلا تتأثر الخصومة فيه بما يطرأ من تغيير على شخصية ممثلها أمام محكمة أول درجة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ناصر السعيد مشالى , محمد السيد النعناعى وائل سعد رفاعى نواب رئيس المحكمة والريدى عدلى محمد . وبحضور السيد رئيس النيابة / عمر الفاروق . والسيد أمين السر/ عبد الحكيم عامر عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء12 من رجب سنة 1432ه الموافق 14 من يونيه سنة 2011م. أصدرت الحكم الآتى…

