نقض " أسباب الطعن بالنقض " .
الموجز
ورود النعى على الحكم الابتدائي دون قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان النعى قد ورد على الحكم الابتدائي دون أن يمتد إلى قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول . وإذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه أقتصر في قضائه على سقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 66 من القانون رقم 137 لسنة 1981 دون أن يعرض لتقرير الخبير الذى اتخذه الحكم الابتدائي ركيزة لقضائه . فإن النعى يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية العمالية برئاسة السيد المستشار / حسام الدين الحناوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندى ، عاطف الأعصر إسماعيل عبد السميع و أحمد على داود " نواب رئيس المحكمة " ورئيس النيابة السيد / وليد السعداوى وأمين السر السيد / أشرف عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 24من ربيع الأول سنة 1428 ه الموافق 12 من إبريل…

