الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةخلو رجل .دفوع " الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المده". دعوى جنائية "إنقضاؤها بمضي المده". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".الطعنرقم ۸٤۹ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۱۱/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۱٥۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول