محاماة . نقض . وكالة .
الموجز
عدم تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض التوكيل الصادر من الطاعن السادس إلى وكيله الذى أو كله في رفع الطعن . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه من غير ذى صفة .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى وقع على الطعن لم يقدم صورة رسمية من التوكيل الرسمى العام رقم 2552/أ توثيق دمياط الصادر من الطاعن السادس إلى وكيله الذى أوكل المحامى في رفع الطعن إذ أن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده ومدى اتساعه لمعرفة ما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه ومن ثم فإن الطعن يضحى بالنسبة له غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جرجس عدلى ، ممدوح القزاز محمود العيسوى و صلاح الجبالى نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / حسن جيره . وأمين السر السيد / ماجد عريان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 15 جماد أول لسنة 1429 ه الموافق 20 من مايو سنة 2008 أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد…

