نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم يُقض له أو عليه بشئ . غير مقبول .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يُختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم يُقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يُقبل اختصامه في الطعن . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثانى لم يُقض له أو عليه بشئ وأن أسباب الطعن لا تتعلق به ومن ثم لا يكون خصماً حقيقياً في الدعوى ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول (1) .

