نقض " أسباب الطعن : السبب غير المقبول " .
الموجز
النعى الذى لا يستند إلى واقع صحيح . غير مقبول .
القاعدة
إذ كان الثابت بصحيفة الاستئناف رقم ... لسنة ... بنى سويف المقام من الشركة المطعون ضدها أن الأستاذ / ..... المحامى قد وقع على هذه الصحيفة بصفته وكيلاً عن الشركة المستأنفة ، مما يضحى معه النعى مفتقداً لسنده الواقعى الصحيح ومن ثم غير مقبول .

