نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن : السبب الغير مقبول " .
الموجز
النعى الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليه منه بثمة فائدة . غير مقبول .
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان وجه النعى على الحكم المطعون فيه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه ثمة فائدة فأنه يكون ، أياً كان وجه الرأى فيه ، غير منتج ومن ثم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الصمد عبد العزيز ، عبد العزيز فرحات نائبى رئيس المحكمة زكريا إسماعيل ومحمود العتيق وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد أبو زيد وأمين السر السيد / وحيد عبد المؤمن فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 10 من ذى القعدة سنة 1425 ه الموافق 22 من ديسمبر سنة 2004م أصدرت الحكم الآتى…

