حكم . دعوى " التدخل في الدعوى : التدخل الهجومى " . صلح .
الموجز
الحكم الصادر بقبول تدخل من يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى . أثره . اعتباره طرفاً في تلك الدعوى والحكم الصادر فيها حجه له أو عليه ولو حسم النزاع صلحاً . علة ذلك .
القاعدة
يترتب على الحكم الصادر بقبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى أن يصبح المتدخل طرفا فيها ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه ولو حسم النزاع صلحاً إذ لم يكن اعتماد الصلح إلا ثمرة القضاء برفض طلبات هذا الخصم المتدخل .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الصمد عبد العزيز ، عبد العزيز فرحات نائبى رئيس المحكمة زكريا إسماعيل ومحمود العتيق وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد أبو زيد وأمين السر السيد / وحيد عبد المؤمن فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 10 من ذى القعدة سنة 1425 ه الموافق 22 من ديسمبر سنة 2004م أصدرت الحكم الآتى…

