نقض " التوكيل في الطعن " . وكالة " الوكالة في الطعن " .
الموجز
وجوب إيداع الطاعن سند وكالة المحامى الموكل في الطعن بالنقض . م255 مرافعات . صدوره التوكيل إلى المحامى الذى رفع الطعن بالنقض من وكيل الطاعن وعدم تقديم التوكيل الصادر للأخير من الطاعن . أثره . عدم قبول الطعن . علة ذلك . تحقق المحكمة من وكالته للوقوف عما إذا كان يخوله الطعن بالنقض من عدمه .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في رفع الطعن وذلك وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات . وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أنه تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكله في رفع الطعن حتى إقفال باب المرافعة فيه ، وكان لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر له من وكيل الطاعن إذ أن تقديمه أمر واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل المحامين في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن . فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
6517 بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ حسين نعمان و محمد رشاد أمين كمال نبيه محمد ، عبد الله عيد حسن نواب رئيس المحكمة . والسيد رئيس النيابة / محمد أمين . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 18 محرم سنة 1429 ه الموافق 26 يناير سنة 2008 م .…

