نقض " الخصوم في الطعن ".
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب منازعته خصمه في طلباته وأن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . عدم توجيه طلبات إليه أو القضاء عليه بشئ . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره . فإذا كان لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقـــــض الدائرة المدنية والتجارية ــــــــــ برئاسة السيد المستشــار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة المستشارين/ حسن يحيى فرغل ، طلبـــه مهنـى محمـد السيد عبد الحكيم الطنطاوى نواب رئيـس المحكمــة ومحمـد محمـد الصيـاد وبحضور رئيس النيابة السيد / نور جامع . وأمين السر السيد / محسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 17 من جمادى الأولى سنة 1430 هـ الموافق 12 من مايـو سنة…

