إرث . تركة . وصية . عقد . بيع . محكمة الموضوع . نقض . حكم " تسبيبه " "عيوب التدليل : القصور ، الفساد في الاستدلال ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ما يعد كذلك " .
الطعن
رقم ۷٦٤٥ لسنة ٦۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۲/۰٥/۰۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.