عمل " العاملون بالشركة المصرية للإتصالات : إجازات : المقابل النقدى للإجازات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ۱۳۱٦۳ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۰۱/۲٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.