إثبات " القرائن القضائية " . بيع . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب " . صورية . عقد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير القرائن " .
الطعن
رقم ٥۰٥۸ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٤/۰٤/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.