نقض " أسباب الطعن : السبب الجديد " .
الموجز
الدفاع الجديد الذى يقوم على واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لآول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذة المحكمة أنه متى كان وجه النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يقوم على واقع لم يثبت إبداؤه امام محكمة الموضوع , فانه لايجوز إثارته لآول مره أمام محكمة النقض .

