بيع " التزامات البائع : الالتزام بالتسليم " " من أنواع البيوع : بيع المال الشائع " . تسجيل . حق . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . حيازة . شيوع " قسمة المال الشائع " . قسمة . ملكية .
الموجز
الأثر الرجعى للقسمة . مؤداه . اعتبار المتقاسم مالكا للحصة التى آلت إليه منذ تملكه في الشيوع دون بقية الحصص . م 843 مدنى . علة ذلك . حماية المتقاسم من الحقوق التى يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع واختصاص كل متقاسم بنصيب مفرز مطهراً منها . اعتبار المشترى بعقد ابتدائى مجرداً من السند في وضع يده على هذا النصيب إذا آل لغير البائع له . للمتقاسم الحق في استلام ما اختص به من تحت يد المشترى وللأخير ولو لم يسجل عقده الحق في استلام ما يوازى القدر المبيع في حصة البائع له .
القاعدة
مفاد نص المادة 843 من القانون المدنى يدل على أن القسمة مقررة أو كاشفة للحق سواء كانت رضائية أو قضائية لها أثر رجعى ، فيعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع ، وأنه لم يمتلك غيرها في بقية الحصص وذلك حماية للمتقاسم من الحقوق التى يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذى خصص له في القسمة مطهراً من هذه الحقوق ، ويصبح المشترى بعقد ابتدائى في وضع يده على هذا النصيب إذا آل لغير البائع له مجرداً من السند ، ويكون للمتقاسم الذى أختص به الحق في استلامه من تحت يد المشترى ، كما يكون للأخير ولو لم يسجل عقده الحق في استلام ما يوازى القدر المبيع في حصة البائع له .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة ، عبد المنعم محمود عوض ، د. مدحت محمد سعد الدين ومحمود محمد محيى الدين نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد قنديل وأمين السر السيد / محسن على فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء 29 من ذى الحجة سنة 1425 ه الموافق 8 من فبراير سنة…

