بيع " التزامات البائع : الالتزام بالتسليم " " من أنواع البيوع : بيع المال الشائع " . تسجيل . حق . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . حيازة . شيوع " قسمة المال الشائع " . قسمة . ملكية .
الموجز
بيع الحصة الشائعة . وروده على كل ذرة من ذرات المبيع بقدر الحصة الشائعة في العقار. حيازة المشترى للمبيع الشائع وانتفاعه به نفاذاً لالتزام البائع بالتسليم . عدم اعتباره قسمة ولا تنتهى به حالة الشيوع .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن بيع الحصة الشائعة لا يرد على عين بذاتها وإنما يرد على كل ذرة من ذرات المبيع بقدر الحصة الشائعة في العقار ، وأن مجرد وضع المبيع الشائع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به – تنفيذاً لالتزام البائع بالتسليم – لا تنتهى به حالة الشيوع ولا يعتبر قسمة للمال الشائع .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة ، عبد المنعم محمود عوض ، د. مدحت محمد سعد الدين ومحمود محمد محيى الدين نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد قنديل وأمين السر السيد / محسن على فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء 29 من ذى الحجة سنة 1425 ه الموافق 8 من فبراير سنة…

