"إصلاح زراعى "صفة المال العام : اكتسابها" "أموال الدولة الخاصة" "استغلالها والتصرف فيها" "عدم جواز تملكها بالتقادم" . التزام "شرط المنع من التصرف" . تقادم . "التقادم المكسب : وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية" "قطع التقادم". حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب". حيازة "الحيازة المكسبة للملكية". ملكية "أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية" .
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.