الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةضرب. ضرب أفضى إلى موت. قدر متيقن. مسئولية جنائية. سبق إصرار . جريمة "أركانها". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". فاعل أصلي.عقوبة " العقوبه المبررة ".الطعنرقم ٦۱۷۲ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۰۳/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة٤۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول