إثبات . خبرة . محكمة الموضوع .
الموجز
عمل الخبير . عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون قائماً على أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه . أخذها بتقريره محمولاً على أسبابه . مفاده . أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع وجه الحق في الدعوى , مادام قائماً على أسباب لها أصلها في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يرد عليها
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار الدكتور/ فتحى المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عاطف الأعصر ، هشام قنديل نائبى رئيس المحكمة محمد زعلوك و محمد عبد الظاهر ورئيس النيابة السيد / عمرو إسماعيل . وأمين السر السيد / حسين محمد حسن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 22 من صفر سنة 1430ه الموافق 17 من فبراير سنة 2009 م .…

