مسئولية " مسئولية حارس الأشياء " تعويض . قانون .
الموجز
حارس الشئ الذى يفترض الخطأ في حاجة . م 178 مدنى . مقصوده . الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى تكون له السيطرة الفعلية على الشئ لحساب نفسه .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة 178 من القانون المدنى على أن " كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه 0000" يدل على أن الحارس الذى يفترض الخطأ في جانبه هو ذلك الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى تكون له السيطرة الفعلية على الشئ في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار الدكتور / سعيد فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد جمال الدين سليمان ، السيد عبد الحكيم مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة وممدوح القزاز وبحضور رئيس النيابة السيد / عادل عبد الحميد وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء 9 من ربيع الأول سنة 1423 ه الموافق 21 من مايو سنة 2002 م أصدرت…

