استئناف " الأثر الناقل للاستئناف " .
الموجز
محكمة الدرجة الثانية . التزامها بنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة . م 233 مرافعات .
القاعدة
التزام محكمة الدرجة الثانية حسبما توجبه المادة 233 من قانون المرافعات أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبدالرحمن العشماوى ، محمود سعيد محمود نائبى رئيس المحكمة ، محى الدين السيد و رفعت أحمد فهمى و ممثل النيابة السيد / عمرو مأمون وأمين السر السيد/ محمد إبراهيم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 8 من محرم سنة 1421 ه الموافق 13 من إبريل سنة 2000 م . أصدرت الحكم…

