محاماة . نقض " إجراءات الطعن : التوكيل في الطعن ". نيابة . وكالة .
الموجز
عدم تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكله في رفعه حتى جلسة المرافعة الأخيرة . أثره .عدم اكتمال الطعن مقومات قبوله. علة ذلك . تعذر الوقوف على ما إذا كان التوكيل يخول الطعن بالنقض من عدمه .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكله في رفع الطعن حتى جلسة المرافعة الأخيرة الأمر الذى لم يتسن للمحكمة الوقوف على ما إذا كان التوكيل الصادر له من الطاعن يخوله الطعن بالنقض من عدمه فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقومات قبوله .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم ، السيد عبد الحكيم ممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة و محمود العيسوى وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد شلبى . وأمين السر السيد / ماجد عريان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 28 من ربيع الأول سنة 1425 ه الموافق 18 من مايو سنة 2004 م أصدرت…

