دفوع"الدفع ببطلان القبض والاعتراف". أثبات "اعتراف".
الموجز
النعي علي الحكم قصوره في الرد علي الدفع ببطلان اعتراف الطاعن وبتزوير دفتر الاحوال غير مجد . متي لم يستند الحكم في الادانة الي دليل مستمد منهما.
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــــت بسيــــــــونــــى ، مجــــــدى عبـــــد الحليــــم يوســـــــــــــــــــــف قايــــــــــــــــــــد و د / أيمــــــن أبـــــــو علـــــم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد محمد مقلد . وأمين السر السيد / خالد صلاح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة…

