تزوير."الاشتراك في التزوير". اشتراك . أثبات " بوجه عام".محكمة الموضوع "سلتطها في تقدير الدليل ". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".نقض"أسباب الطعن.ما لا يقبل منها".قصد جنائي.
الطعن
رقم ۲۳۰۸۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.