نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
اختصام المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما رئيس هيئة الأوقاف المصرية ومدير هيئة الأوقاف المصرية ووقوفهما من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم القضاء لهما أو عليهما بشئ . أثره . وجوب القضاء بعدم قبول اختصامهما في الطعن .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما لم ينازعا الطاعن في طلباته أمام محكمة الموضوع بل وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض لهما أو عليهما بشئ ولا تتعلق أسباب الطعن بهما ، ومن ثم فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامهما ويكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ على عبد الرحمن بدوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب ، مصطفى عز الدين صفوت ، هشام محمد عمر نواب رئيس المحكمة و عبد الله عبد المنعم عبد الله بحضور السيد رئيس النيابة / عبد الله إسماعيل أبو رحاب . والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسانين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 14 من…

