محاماه " وكالة المحامى في الطعن " . نقض " الوكالة في الطعن " . وكالة " الوكالة في الخصومة " .
الموجز
وجوب إيداع الطاعن بالنقض سند وكالة المحامى الموكل في الطعن . م 255 مرافعات . عدم اشتراط صدور التوكيل مباشرة من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن . كفاية صدوره إليه من وكيل الطاعن . شرطه . أن تسمح هذه الوكالة بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .
القاعدة
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن , وفقاً للمادة 255 من قانون المرافعات , ولئن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن , وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن , إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ج) برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. محمد فرغلى ، محمد عبد الراضى عياد ، عبد الفتاح أحمد أبو زيد و عرفة أحمد دريع نواب رئيس المحكمة وحضور السيد رئيس النيابة / سامى الدويك . وأمين السر السيد / محفوظ أبو الرجال . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 17 من صفر سنة 1430…

