نقض " الخصوم في الطعن " 0
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض 0 شرطه 0 اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض عليه بشئ 0 غير مقبول 0
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه الأخير في طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا كان لم توجه إليه ثمة طلبات ولم يقض عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول ، وكان اختصام المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما في الدعوى لم يكن إلا لصدور الحكم في مواجهتهما فلم توجه إليهما ثمة طلبات ولم يحكم لهما أو عليهما بشئ ومن ثم فليس للطاعنة مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض ويكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول 0

