الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاختصاص "تنازع الاختصاص ".نيابه .عامه . نقض "ما يجوز الطعن فيه من الاحكام ""الصفه والمصلحه في الطعن " .الطعنرقم ۱۸۳۱ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۰۱/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول