نقض . وكالة . نيابة " نيابة اتفاقية " محاماة .
الموجز
الطاعن بالنقض . التزامه بإيداع سند توكيل المحامى الموكل في الطعن . م 255 مرافعات . عدم تقديم المحامى رافع الطعن سند وكالة موكليه عن بعض الطاعنين . أثر . عدم قبول الطعن بالنسبة لهم . عدم كفاية مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر له . علة ذلك . تمكين المحكمة في التحقق من وجوده وبيان حدود تلك الوكالة .
( مثال بشأن عدم قبول طعن بالنقض بالنسبة لبعض الطاعنين لرفعة في غير ذى صفه )
القاعدة
أن المادة 255 من قانون المرفعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند توكيل المحامى الموكل في الطعن (1) ، وكان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن انما رفعه بتوكيلين أحدهما صادر إليه من الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصيه على أولادها القصر ، وبصفتها وكيلة عن الطاعنتين الثانية والثالثة ، والآخر صادر إليه من الطاعن الخامس عن نفسه وبصفته وكيلا عن الطاعنين الرابعة والسادسة ، ولم يقدم لدى نظر الطعن أمام المحكمة ، التوكيلات الصادرة من الطاعنات من الثانية للرابعة والسادسة إلى الطاعنين الأولى والخامس ، وهو مالا يغنى عنه مجرد ذكر أرقامها في التوكيلين الصادرين لرافع الطعن
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / حماد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكرى العميرى ، عبد الصمد عبد العزيز ، عبد الرحمن فكرى ومحسن فضلى نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / سعيد الخطاب وأمين السر السيد / رمضان مصطفى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 27 من محرم سنة 1422 ه الموافق 10 من أبريل سنة 2002 م أصدرت الحكم الآتى فى…

