تأمين " التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات " . تقادم " التقادم المسقط : بدء التقادم ، وقف التقادم ، قطع التقادم " . تعويض . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور " . دعوى " دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن " . مسئولية .
الموجز
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات . م 5 ق 652 لسنة 1955 . خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة 752 مدنى . بدء سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر . سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأنه .
القاعدة
إن أن الدعوى المباشرة التى أنشأها المشرع للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدنى والذى تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ، وأن هذا التقادم تسرى في شأنه من حيث الوقف والانقطاع القواعد العامة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ حسين نعمان ، محمد رشاد أمين طارق سيد عبد الباقى نواب رئيس المحكمة ومجدى عبد الصمد والسيد رئيس النيابة / حمدى طاهر . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 20من جماد أخر سنة 1430 ه الموافق 13 من يونيه سنة 2009…

