الرئيسيةالأحكامالدوائر العماليةحكم . " عيوب التدليل . ما يعد قصورا " . وصية . " الوصية لوارث " .الطعنرقم ۱۸۰ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۲/۰٦/۱٥الدائرةالدوائر العماليةالمكتب الفنى۲۳رقم القاعدة۱۷۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول